الإمام أحمد بن حنبل

282

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَنَكَحَ « 1 » الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَهو « 2 » لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " « 3 » . 20091 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ [ البقرة : 238 ] ، قَالَ عَفَّانُ : الصَّلَاةِ ، « 4 » وَالصَّلاةِ الْوُسْطى [ البقرة : 238 ] ، وَسَمَّاهَا لَنَا : " أَنَّهَا « 5 » هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ " « 6 » . 20092 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : "

--> ( 1 ) في ( م ) : نكح ، وهو خطأ . ( 2 ) في ( م ) : من الرجلين فهي . ( 3 ) إسناده ضعيف . وسلف برقم ( 20085 ) . وأخرجه ابن ماجة ( 2344 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والطبراني ( 6841 ) ، والبيهقي 141 / 7 من طرق عن همَامٍ ، بهذا الإسناد . ( 4 ) ما ذكره عفان من إفراد الصلاة في هذه الآية لم يتابعه عليه أحد ، وهي شاذَة . ( 5 ) في ( م ) : إنما . ( 6 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ، لكن لم يصرح الحسن بسماعه من سمرة . أبان : هو ابن يزيد العطار . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 6824 ) من طريق مسلم بن إبراهيم ، عن أبان بن يزيد ، بهذا الإسناد . وانظر ( 20082 ) .